مرسوم تنفيذي رقم 11-121
· ج.ر عدد 17 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-121 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب الثامن — تصنيف الرتب والزيادات الاستدلالية للمناصب العليا › الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 246
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذك ور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الخاصة بأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا إطار شبه طبي منسق النشاطات شبه الطبية