الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة العلاج › الفصل الأول — سلك مساعدي التمريض للصحة العمومية
المادة 23
زيادة على المهام المسندة لمساعدي التمريض للصحة العمومية، يكلف مساعدو التمريض الرئيسيون للصحة العمومية، لا سيما بملاحظة وجمع المعطيات المتعلقة بالحالة الصحية للمريض وتبليغ الملاحظات كتابيا وشفويا من أجل ضمان استمرارية العلاج.
الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّ ة 24 : يوظف مساعدو التمريض للصحة العمومية على أساس الشهادة، من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنتين (2) في مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالصحة.
يتم الالتحاق بالتكوين، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الثالثة (3) من التعليم الثانوي.
يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادّ ة 25 : يرقى بصفة مساعد تمريض رئيسي للصحة العمومية :
1 - عن طريق امتحان مهني، من بين مساعدي التمريض للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مساعدي التمريض للصحة العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 20 مارس سنة 2011 م