الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة التعليم والتفتيش البيداغوجي الشبه الطبي › الفصل الأول — سلك أساتذة التعليم شبه الطبي › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 235
يوظف بصفة أستاذ التعليم شبه الطبي، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين شبه الطبيين المتخصصين وشبه الطبيين الرئيسيين للصحة العمومية على الأقل، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون، لمتابعة تكوين مدته سنتان (2) يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادّ ة 236 : يرقى بصفة مفتش بيداغوجي شبه طبي، عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم شبه الطبي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد شبكة التقييم بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.