الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة التعليم والتفتيش البيداغوجي الشبه الطبي › الفصل الأول — سلك أساتذة التعليم شبه الطبي › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 234
زيادة على المهام المسندة لأساتذة الت ع لي م شبه الطبي، يكلف المفتشون البيداغوجيون شبه الطبيين، لا سيما بما يأتي :
- القيام بالتفتيش والمراقبة البيداغوجية لأساتذة التعليم شبه الطبي،
- تقييم المحتويات البيداغوجية للتعاليم وتقديرها،
- المساهمة في إعداد برامج التكوين وتقييمها وإثرائها،
- ضمان مهام الدراسة والخبرة في المجال البيداغوجي،
- ضمان المهام المتعلقة بالتنظيم والسير التقني والبيداغوجي للمؤسسات،
- ضمان اليقظة البيداغوجية في مجال البيداغوجية والتكوين،
- تنظيم وتنشيط الملتقيات والندوات وأطوار التكوين لفائدة أساتذة التعليم شبه الطبي وشبه الطبيين.