الباب الخامس — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية الاجتماعية › الفصل الثاني — سلك المساعدين الطبيين للصحة العمومية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 229
يدمج في رتبة مساعد طبي للصحة العمومية، المساعدون الطبيون الحاصلون على شهادة دولة، المرسمون والمتربصون.
يخضع الموظفون المذكورون أعلاه، بعد إدماجهم لمتابعة تك وين لمدة ت سعة (9) أشه ر يحدد محتوى ب رنامجه وكيفيات تنظيمه ب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.