الباب الخامس — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية الاجتماعية › الفصل الثاني — سلك المساعدين الطبيين للصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 226
يرقى بصفة مساعد طبي رئيسي للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات في حدود المناصب المطلوب شغلها، المساعدون الطبيون للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، الذين تابعوا بنجاح تكوينا لمدة اثني عشر (12) شهرا.
يحدد محتوى التكوين وبرنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالصحة والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.