الباب الخامس — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية الاجتماعية › الفصل الثاني — سلك المساعدين الطبيين للصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 225
يوظف ويرقى بصفة مساعد طبي للصحة العمومية :
1 - على أساس الشهادة، الحائزون شهادات المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، الشعبة الطبية الاجتماعية، اختصاص المساعدة الطبية.
يتم الإلتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.
2 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، الأمناء الطبيون الحاصلون على شهادة دولة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالة 2 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر 15 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2011 م يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.