الباب الخامس — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية الاجتماعية › الفصل الثاني — سلك المساعدين الطبيين للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 223
زيادة على المهام المسندة للمساعدين الطبيين الرئيسيين للصحة العمومية، يكلف المس اعدون الطب ي ون الرؤس اء لل صح ة الع مومية، لا سيما بما يأتي :
- إعداد وإنجاز، بالاتصال مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة،
- تنظيم نشاطات المساعدة الطبية،
- ضمان متابعة وتقييم النشاطات في مجال المساعدة الطبية،
- ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بنشاطات المساعدة الطبية،
- استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم.