الباب الخامس — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية الاجتماعية › الفصل الثاني — سلك المساعدين الطبيين للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 221
يكلف المساعدون الطبيون للصحة الع م وم يةت حت سلطة الم سؤول السلّمي، لا سيما بما يأتي :
- إعلام وتوجيه المرضى والمرتفقين،
- جمع المعلومات الطبية الإدارية للمرضى ومعالجتها ونشرها وتخزينها،
- تصميم دعائم التسيير الطبي الإداري وإنجازها،
- المشاركة في تنظيم الاجتماعات والتظاهرات العلمية.