الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة العلاج › الفصل الأول — سلك مساعدي التمريض للصحة العمومية
المادة 21
يضم سلك مساعدي التمريض للصحة العمومية رتبتين (2) :
- رتبة مساعد التمريض للصحة العمومية،
- رتبة مساعد التمريض رئيسي للصحة العمومية.
الفرع الأول تحديد المهام المادّ ة 22 : يكلف مساعدو التمريض للصحة العمومية، لا سيما بالنظافة الجسمية للمرضى ومحيطهم وتقديم علاجات التمريض الأساسية والقيام بالمهام المرتبطة بالفندقة وحفظ الصحة الاستشفائيين.
ويشاركون في صيانة التجهيزات وترتيب العتاد.