مرسوم تنفيذي رقم 11-121
· ج.ر عدد 17 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-121 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب الخامس — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية الاجتماعية › الفصل الثاني — سلك المساعدين الطبيين للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 219
يكلف الأمناء الطبيون المؤهلون تحت سلطة المسؤول السلّمي، لا سيما بما يأتي :
- مساعدة الطبيب في تكوين الملفات الطبية ومسكها،
- تسهيل العلاقات مع المرضى وعائلاتهم ومع الفرق الطبية الاجتماعية.