الباب الخامس — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية الاجتماعية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 214
يرقى بصفة مساعد اجتماعي رئيس للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الإختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المساعدون الاجتماعيون الرئيسيون للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والذين تابعوا بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.