الباب الخامس — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية الاجتماعية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 212
يوظف ويرقى بصفة مساعد اجتماعي للصحة العمومية :
1 - على أساس الشهادة، الحائزون على شهادات المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، الشعبة الطبية الاجتماعية، اختصاص مساعدة اجتماعية.
يتم الإلتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.
2 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المساعدون الاجتماعيون الحاصلون على شهادة دولة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالة 2 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر تحدد مدته ومحتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.