الباب الخامس — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية الاجتماعية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 210
زيادة على المهام المسندة للمساعدين الاجتماعيين الرئيسيين للصحة العمومية، يكلف المس اعدون الاج تم اعيون الرؤساء للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- إعداد، بالاتصال مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة وإنجازه، 15 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2011 م
- تحضير النشاطات الطبية الاجتماعية،
- ضمان متابعة وتقييم النشاطات الطبية الاجتماعية،
- مراقبة نوعية وسلامة النشاطات الطبية الاجتماعية،
- ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بالنشاطات الطبية الاجتماعية،
- استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم.