مرسوم تنفيذي رقم 11-121
· ج.ر عدد 17 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-121 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة العلاج
المادة 20
تضم شعبة العلاج أربعة (4) أسلاك وهي:
- سلك مساعدي التمريض للصحة العمومية،
- سلك أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية،
- سلك مساعدي جراحي الأسنان للصحة العمومية،
- سلك الممرضين للصحة العمومية.