الباب الخامس — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية الاجتماعية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 209
زيادة على المهام المسندة للمساعدين الاجتماعيين للصحة العمومية، يكلف المساعدون الاجتماعيون الرئيسيون تحت سلطة المسؤول السلمي، لا سيما بما يأتي :
- تحليل حالات المرضى والتكفل بهم على المستوى الطبي والإداري،
- ضمان نشاطات طبية نفسية لفائدة مختلف فئات المواطنين، لا سيما في مجال صحة الأمومة والطفولة والصحة المدرسية والجامعية والصحة العقلية،
- مساعدة الإدماج الاجتماعي والعائلي للأشخاص في وضعية قطيعة مع محيطهم تبعا لمرض خطير.