الباب الخامس — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية الاجتماعية › الفصل الأول — سلك المساعدين الاجتماعيين للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 208
يكلف المساعدون الاجتماعيون للصحة العمومية تحت سلطة المسؤول السّلمي، لا سيما بما يأتي :
- التدخل لدى الأشخاص من أجل تحسين ظروف حياتهم ووقايتهم من الصعوبات الطبية الاجتماعية،
- تحديد احتياجات الأشخاص الذين يعانون من الصعوبات وبناء مشروع فردي أو جماعي ملائم في مؤسسات الصحة،
- ضمان دراسة الملفات الإدارية قصد الحصول أو إعادة الحقوق للأشخاص في وضع صعب وإعداد التقارير الطبية الاجتماعية والتبليغية،
- المساعدة في الإدماج أو إعادة الإدماج الاجتماعي و/أو المهني،
- استقبال الطلبة والمتربصين ومتابعتهم بيداغوجيا.