الباب الخامس — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية الاجتماعية › الفصل الأول — سلك المساعدين الاجتماعيين للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 207
زيادة على المهام المسندة للمساعدين الإجتماعيين المؤهلين، يكلف المساعدون الاجتماعيون الحاصلون على شهادة دولة تحت سلطة المسؤول السلمي، لا سيما بما يأتي :
- ضمان المساعدة الطبية الاجتماعية للمرضى وعائلاتهم،
- ضمان المساعدة الاجتماعية للأشخاص في وضع صعب، لا سيما منهم العمال وعائلاتهم،
- ضمان المساعدة الاجتماعية والحماية للطفولة المهملة والطفولة في وضع صعب.