مرسوم تنفيذي رقم 11-121
· ج.ر عدد 17 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-121 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب الخامس — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية الاجتماعية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 207
زيادة على المهام المسندة للمساعدين الإجتماعيين المؤهلين، يكلف المساعدون الاجتماعيون الحاصلون على شهادة دولة تحت سلطة المسؤول السلمي، لا سيما بما يأتي :
- ضمان المساعدة الطبية الاجتماعية للمرضى وعائلاتهم،
- ضمان المساعدة الاجتماعية للأشخاص في وضع صعب، لا سيما منهم العمال وعائلاتهم،
- ضمان المساعدة الاجتماعية والحماية للطفولة المهملة والطفولة في وضع صعب.