مرسوم تنفيذي رقم 11-121
· ج.ر عدد 17 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-121 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب الخامس — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية الاجتماعية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 206
يكلف المساعدون الاجتماعيون المؤهلون تحت سلطة المسؤول السلّمي بتقديم المساعدة الطبية الاجتماعية في مؤسسات الصحة. 20 مارس سنة 2011 م