مرسوم تنفيذي رقم 11-121
· ج.ر عدد 17 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-121 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب الرابع — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية التقنية › الفصل الرابع — سلك المختصين في حفظ الصحة للصحة العمومية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 203
يدمج في رتبة مختص في حفظ الصحة المتخصص للصحة العمومية، أعوان التطهير الرئيسيون والتقنيون المختصون في علم الأوبئة الرئيسيون، المرسمون والمتربصون.