الباب الرابع — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية التقنية › الفصل الرابع — سلك المختصين في حفظ الصحة للصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 199
يرقى بصفة مختص في حفظ الصحة متخصص للصحة العمومية، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، المختصون في حفظ الصحة للصحة العمومية الذين يثبتون خمس(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا مدته اثنا عشر(21) شهرا.
يحدد محتوى برنامج التكوين وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.