الباب الرابع — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية التقنية › الفصل الرابع — سلك المختصين في حفظ الصحة للصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 198
يوظف ويرقى بصفة مختص في حفظ الصحة للصحة العمومية :
1 - على أساس الشهادة، الحاصلون على شهادات المعاهد الوطنية للتكوين العالي لشبه الطبيين، الشعبة الطبية التقنية، اختصاص حفظ الصحة وعلم الأوبئة.
يتم الإلتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.
2 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، أعوان التطهير الحاصلون على شهادة دولة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالة 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح مدته تسعة
(9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.