الباب الرابع — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية التقنية › الفصل الرابع — سلك المختصين في حفظ الصحة للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 196
زيادة على المهام المسندة للمختصين في حفظ الصح ة المتخصص ين للصح ة العموم ية، يكلف المختصون في الصحة الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- إعداد، بالاتصال مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة وإنجازه،
- برمجة نشاطات فريق الوحدة،
- ضمان متابعة النشاطات في مجال حفظ الصحة وعلم الأوبئة وتقييمها،
- مراقبة نوعية وسلامة النشاطات في مجال حفظ الصحة وعلم الأوبئة،
- استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم.