الباب الرابع — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية التقنية › الفصل الرابع — سلك المختصين في حفظ الصحة للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 195
زي ادة على المه ام المسندة للمختصين في حفظ الصحة للص حة العم وم ية، يكلف المختصون في ح فظ الصحة للصحة العمومية المتخصصون تحت سلطة المسؤول السلّمي، لا سيما بما يأتي:
- الكشف عن حالات خطر انتقال الأمراض الرئيسية الطفيلية والفيروسية والجرثومية،
- تحديد مفصليات الأطراف والحشرات الناقلة للجراثيم الرئيسية المعنية بالمجال الطبي والبيطري وتحديد الأمراض المتنقلة المرتبطة بها،
- تحديد مناهج مكافحة مناسبة لنواقل الجراثيم وتنفيذها.
- المشاركة في أعمال الوقاية وعلم الحشرات والتحقيقات الوبائية.