الباب الرابع — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية التقنية › الفصل الرابع — سلك المختصين في حفظ الصحة للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 194
يكلف المختصون في حفظ الصحة للصحة العمومية تحت سلطة المسؤول السلّمي، لا سيما بما يأتي :
- تصميم التدابير الوقائية والشفائية التي تهدف إلى حماية صحة السكان من الأخطار المرتبطة بالمحيط والبيئة وتنفيذها، 15 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2011 م
- المش ارك ة في المراق بة المتع لقة بق واعد حفظ الصحة والتح قيقات الوبائية والمراقبة الصحية للمحيط وفي نشاطات الوقاية و التربية الصحية،
- المشاركة في إعلام المواطنين بشأن التنظيم الصحي والمشاركة في إعداد وثائق تلخيصية بخصوص النوعية الصحية للمحيط،
- استقبال الطلبة والمتربصين ومتابعتهم بيداغوجيا.