مرسوم تنفيذي رقم 11-121
· ج.ر عدد 17 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-121 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب الرابع — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية التقنية › الفصل الرابع — سلك المختصين في حفظ الصحة للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 193
زيادة على المهام المسندة لأعوان التطهير المؤهلين، يكلف أعوان التطهير الحاصلون على شهادة دولة تحت سلطة المسؤول السلمي بضمان نشاطات مكافحة نواقل الجراثيم المسببة للأمراض المتنقلة وتطهير البيئة وحفظ الصحة العمومية.