الباب الرابع — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية التقنية › الفصل الرابع — سلك المختصين في حفظ الصحة للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 193
زيادة على المهام المسندة لأعوان التطهير المؤهلين، يكلف أعوان التطهير الحاصلون على شهادة دولة تحت سلطة المسؤول السلمي بضمان نشاطات مكافحة نواقل الجراثيم المسببة للأمراض المتنقلة وتطهير البيئة وحفظ الصحة العمومية.
المادّ ة 194 : يكلف المختصون في حفظ الصحة للصحة العمومية تحت سلطة المسؤول السلّمي، لا سيما بما يأتي :
- تصميم التدابير الوقائية والشفائية التي تهدف إلى حماية صحة السكان من الأخطار المرتبطة بالمحيط والبيئة وتنفيذها، 15 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2011 م
- المش ارك ة في المراق بة المتع لقة بق واعد حفظ الصحة والتح قيقات الوبائية والمراقبة الصحية للمحيط وفي نشاطات الوقاية و التربية الصحية،
- المشاركة في إعلام المواطنين بشأن التنظيم الصحي والمشاركة في إعداد وثائق تلخيصية بخصوص النوعية الصحية للمحيط،
- استقبال الطلبة والمتربصين ومتابعتهم بيداغوجيا.