الباب الرابع — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية التقنية › الفصل الثالث — سلك المحضرين في الصيدلة للصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 186
يرقى بصفة محضر في الصيدلة متخصص للصحة العمومية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، المحضرون في الصيدلة للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا مدته اثنا عشر (12) شهرا.
يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.