الباب الرابع — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية التقنية › الفصل الثالث — سلك المحضرين في الصيدلة للصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 185
يوظف ويرقى بصفة محضر في الصيدلة للصحة العمومية :
1 - على أساس الشهادة، الحاصلون على شهادات المعاهد الوطنية للتكوين العالي لشبه الطبيين، الشعبة الطبية التقنية، اختصاص تحضير صيدلاني، يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.
2 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، المحضرون في الصيدلة الحاصلون على شهادة دولة الذين يثبتون خمس(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالة 2 أعلاه قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح مدته تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.