الباب الرابع — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية التقنية › الفصل الثالث — سلك المحضرين في الصيدلة للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 183
زي ادة عل ى المه ام المسندة للمحضرين ف ي الصيدلة المتخصص ين للصحة العمومي ة، يكل ف المحض رون في الصيدلة الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- إعداد، بالاتصال مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة وإنجازه،
- برمجة نشاطات فريق الوحدة،
- ضمان متابعة النشاطات الصيدلانية وتقييمها،
- مراقبة نوعية وسلامة النشاطات الصيدلانية،
- ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بالنشاطات الصيدلانية،
- استقبال المستخدمين والطلبة المتربصين المعينين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم.