الباب الرابع — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية التقنية › الفصل الثالث — سلك المحضرين في الصيدلة للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 182
زيادة على المهام المسندة إلى المحضرين في الصيدلة للصحة العمومية، يكلف المحضرون في الصيدلة المتخصصون للصحة العمومية، تحت سلطة المسؤول السلّمي، لا سيما بما يأتي :
- تشكيل ومراقبة التخصيصات الموجهة للمصالح مع احترام قواعد حيازة الأدوية والمستلزمات الطبية المعقمة وحفظها وتوزيعها،
- تسيير ا لمخزونات، لا سيما في مجال الجرد والتموين والمراقبة وتتبع المنتوج،
- ضمان تتبع الأدوية والمؤثرات العقلية ومشتقات الدم والمستلزمات الطبية والرمامات.