الباب الرابع — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية التقنية › الفصل الثالث — سلك المحضرين في الصيدلة للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 181
يكلف المحضرون في الصيدلة للصحة العمومية ت حت سلطة الم س ؤول ال س لمي، لا سيما بما يأتي :
- تحضير الأدوية والمستلزمات الطبية المعقمة وتوضيبها وتسليمها،
- تحضير وإنجاز مستحضرات جالينوسية في محيط محمي أو مراقب،
- ضمان صيانة المنشآت التقنية الخاصة بالصيدلة وتنفيذ إجراء القضاء على النفايات،
- استقبال الطلبة والمتربصين ومتابعتهم بيداغوجيا.