مرسوم تنفيذي رقم 11-121
· ج.ر عدد 17 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-121 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب الرابع — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية التقنية › الفصل الثالث — سلك المحضرين في الصيدلة للصحة العمومية
المادة 178
يضم سلك المحضرين في الصيدلة للصحة العمومية خمس (5) رتب :
- رتبة محضر في الصيدلة مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال،
- رتبة محضر في الصيدلة حاصل على شهادة دولة،
- رتبة محضر في الصيدلة للصحة العمومية،
- رتبة محضر في الصيدلة متخصص للصحة العمومية،
- رتبة محضر في الصيدلة ممتاز للصحة العمومية.