الباب الرابع — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية التقنية › الفصل الثاني — سلك المخبريين للصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 173
يرقى بصفة مخبري متخصص للصحة العمومية، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، المخبريون للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والذين تابعوا بنجاح تكوينا مدته اثنا عشر (12) شهرا.
يحدد محتوى برنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.