الباب الرابع — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية التقنية › الفصل الثاني — سلك المخبريين للصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 171
يرقى بصفة مخبري حاصل على شهادة دولة :
1 - عن طريق امتحان مهني وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، المخبريون المؤهلون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المخبريون المؤهلون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح مدته تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزيرالمكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 20 مارس سنة 2011 م