الباب الرابع — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية التقنية › الفصل الثاني — سلك المخبريين للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 170
زيادة على المهام المسندة إلى المخبريين المتخصصين للصحة العمومية، يكلف المخبريون الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- إعداد، بالاتصال مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة وإنجازه،
- برمجة نشاطات فريق الوحدة،
- ضمان متابعة النشاطات المخبرية وتقييمها،
- مراقبة نوعية النشاطات المخبرية وسلامتها،
- ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بالنشاطات ا لمخبرية،
- استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم.