الباب الرابع — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية التقنية › الفصل الثاني — سلك المخبريين للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 169
زيادة على المهام المسندة إلى مخبريّي الصحة العمومية، يكلف المخبريون المتخصصون للصحة العمومية، طبقا للوص فة ال ط ب ية، لا سيما بما يأتي :
- ضمان تلقي مختلف العينات ومعالجتها،
- تحضير نماذج من العينات وتحليل البسط والمقاطع،
- كشف الخلايا العادية أو غير العادية وبعض الأجسام ا لمجهرية،
- تحرير عروض الحال التي تعرض على الممارس الطبي للمصادقة عليها،
- ضمان السير الحسن للأجهزة والحفاظ عليها.