الباب الرابع — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية التقنية › الفصل الثاني — سلك المخبريين للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 167
زيادة على المهام المسندة إلى المخبريين المؤهلين، يكلف المخبريون الحاصلون على شهادة دولة طبقا للوصفة الطبية بإنجاز التحاليل والسهر على حفظ العينات المسلّمة لهم.
المادّ ة 168 : يكلف المخبريون للصحة العمومية طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي :
- تلقي العينات والتصديق عليها ومراقبة مطابقتها وفق قواعد الممارسة الحسنة وتسجيل طلبات الفحوص البيولوجية،
- إنجاز ومعالجة العينات البيولوجية وتطبيق تقنيات التحاليل مع السهر على تدابير ضمان الجودة،
- ضمان تتبع التحاليل،
- تنفيذ تدابير القضاء على النفايات وضمان الصيانة الجارية للعتاد،
- استقبال الطلبة والمتربصين ومتابعتهم بيداغوجيا.