الباب الرابع — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية التقنية › الفصل الأول — سلك مشغلي أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 163
يدمج في رتبة مشغل أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية، مشغلو أجهزة الأشعة الحاصلون على شهادة دولة، المرسمون والمتربصون.
يخضع الموظفون المذكورون أعلاه، بعد إدماجهم لمتابعة تكوين مدته تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.