الباب الرابع — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية التقنية › الفصل الأول — سلك مشغلي أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 161
يرقى بصفة مشغل أجهزة التصوير الطبي الممتاز للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، مشغلو أجهزة التصوير الطبي المتخصصون للصحة العمومية الذين يثبتون خمس(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.