الباب الرابع — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية التقنية › الفصل الأول — سلك مشغلي أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 157
زيادة على المهام المسندة إلى مشغلي أجهزة التصوير الطبي المتخصصين للصحة العمومية، يكلف مشغلو أجهزة التصوير الطبي الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- إعداد، بالاتصال مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة وإنجازه،
- برمجة نشاطات فريق الوحدة،
- ضمان متابعة نشاطات التصوير الطبي وتقييمها،
- مراقبة نوعية وسلامة نشاطات التصوير الطبي،
- ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بنشاطات التصوير الطبي، -استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم.