الباب الرابع — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية التقنية › الفصل الأول — سلك مشغلي أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 156
زيادة على المهام المسندة إلى مشغلي أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية، يكلف مشغلو أجهزة التصوير الطبي المتخصص ون للصحة العمومية طبقا للوصفة الطبية، في إطار التكفل بال وق اي ة من الأمراض المسرطنة ومعالجتها، لا سيما بما يأتي :
- ممارسة الفحوص التي تتطلب كفاءة عالية،
- تنفيذ وصفات الممارسين المتخصصين،
- تطبيق قواعد الحماية الإشعاعية وتسيير الأخطار. 20 مارس سنة 2011 م