الباب الرابع — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية التقنية › الفصل الأول — سلك مشغلي أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 155
يكلف مشغلو أجهزة التصوير الطبي للص ح ة الع م وم ية طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي :
- استقبال المريض وإعلامه وتحضيره،
- تحضير المواد العلاجية والتشخيصية وحقنها للمريض،
- تحضير العلاجات باستخدام الأشعة الأيونية وإنجازها،
- تقديم المساعدة التقنية للممارس الطبي،
- استقبال الطلبة والمتربصين ومتابعتهم بيداغوجيا.