مرسوم تنفيذي رقم 11-121
· ج.ر عدد 17 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-121 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب الرابع — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية التقنية › الفصل الأول — سلك مشغلي أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 154
زيادة على المهام المسندة إلى مشغلي أجهزة الأشعة المؤهلين، يكلف مشغلو الأشعة الحاصلون على شهادة دولة بالقيام طبقا للوصفة الطبية بالفحوص بالأشعة الكهربائية بما في ذلك الفحوص المتخصصة والقيام بتحميض صور الأشعة.