مرسوم تنفيذي رقم 11-121
· ج.ر عدد 17 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-121 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب الرابع — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية التقنية › الفصل الأول — سلك مشغلي أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية
المادة 152
يضم سلك مشغلي أجهزة التصويرالطبي للصحة العمومية خمس (5) رتب :
- رتبة مشغل أجهزة الأشعة مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال،
- رتبة مشغل أجهزة الأشعة حاصل على شهادة دولة،
- رتبة مشغل أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية،
- رتبة مشغل أجهزة التصوير الطبي المتخصص للصحة العمومية،
- رتبة مشغل أجهزة التصوير الطبي ممتاز للصحة العمومية.