مرسوم تنفيذي رقم 11-121
· ج.ر عدد 17 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-121 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب الرابع — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية التقنية
المادة 151
تضم الشعبة الطبية التقنية أربعة
(4) أسلاك :
- سلك مشغلي أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية،
- سلك المخبريين للصحة العمومية،
- سك المحضرين في الصيدلة للصحة العمومية،
- سلك المختصين في حفظ الصحة للصحة العمومية.