الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل العاشر — سلك مقومي السمع للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 147
زيادة على المهام المسندة إلى مقومي السمع المتخصصين للصحة العمومية، يكلف مقومو السمع الممتازون للصحة العمومية، لاسيما بما يأتي:
- إعداد وإنجاز، بالاتصال مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة،
- برمجة نشاطات فريق الوحدة،
- ضمان متابعة النشاطات بتقويم السمع وتقييمها،
- ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بالعلاج ونشاطات تقويم السمع،
- استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم.