مرسوم تنفيذي رقم 11-121
· ج.ر عدد 17 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-121 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل العاشر — سلك مقومي السمع للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 146
زيادة على المهام المسندة لمقومي السمع للصحة العمومية يكلف مقومو السمع المتخصصون للص ح ة الع م وم ية ط ب قا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي :
- المشاركة في التكفل بالطفل والبالغ الذي يحتاج وضع مقومة السمع،
- التكفل بالتقويم السمعي للمريض المصاب بالطنين.