الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل الثامن — سلك مقومي الحركية النفسية للصحة العمومية › القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 146
زيادة على المهام المسندة لمقومي السمع للصحة العمومية يكلف مقومو السمع المتخصصون للص ح ة الع م وم ية ط ب قا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي :
- المشاركة في التكفل بالطفل والبالغ الذي يحتاج وضع مقومة السمع،
- التكفل بالتقويم السمعي للمريض المصاب بالطنين.
المادّ ة 147 : زيادة على المهام المسندة إلى مقومي السمع المتخصصين للصحة العمومية، يكلف مقومو السمع الممتازون للصحة العمومية، لاسيما بما يأتي:
- إعداد وإنجاز، بالاتصال مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة،
- برمجة نشاطات فريق الوحدة،
- ضمان متابعة النشاطات بتقويم السمع وتقييمها،
- ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بالعلاج ونشاطات تقويم السمع،
- استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم.